killer.man مشرف
البلد : الجنس : مكان الإقــامة : غير معروف عدد المساهمات : 255 تاريخ التسجيل : 17/02/2011 العمر : 29 الموقع : https://www.facebook.com/islam.mahmoud25
| موضوع: حصريا : الولاء والبراء الخميس أبريل 21, 2011 11:22 am | |
| 2- حكم التعامل مع الكفار 1- تجوز المعاوضة معهم في عقود البيع والإجارة ونحوها ما دامت المعاوضة والمنفعة والعين مباحة شرعا، وأما ما كان العوض فيه محرما كالخمر ولحم الخنزير، والمنفعة غير مباحة كالفوائد الربوية، والعين غير مباحة كالعنب ليتخذ خمرا، أو ملك العين أو إجارتها لأمر محرم، فذلك محرم شرعا، أو ما يستعين به أهل الحرب منهم على المسلمين. 2- ويجوز وقفهم أي الكفار على أنفسهم أو غيرهم إذا كان في جهة يجوز الوقف فيها للمسلمين، كالصدقة على الفشقراء، وإصلاح الطرق، وإن وقف على ولده بشرط كفرهم بحيث لو أسلموا لم يستحق أولاده شيئا حرم إمضاء وقفه، وإن وقفوا على كنائسهم ومعابدهم حرم ذلك ولم يجز إمضاؤه قضاء لأن في ذلك إعانة لهم على كفرهم. 3- يصح نكاح المسلم للكتابية اليهودية والنصرانية ولا يصح نكاح المسلمة للكتابي، هذا ويرى بعض أهل العلم حرمة نكاح الكتابية إذا ترتب عليه مفسدة من فتنة المسلم في دينه ونحو ذلك. 4- يجوز إدانتهم والاستدانة منهم، وتوثيق ديونهم بالرهن. 5- يجوز تجارة الكفار في بلاد المسلمين فيما هو مباح شرعا، ويؤخذ عشرها خراجا يصرف في المصارف العامة للمسلمين. 6- تؤخذ الجزية من الكتابي في مقابل حمايته. 7- في حالة عجز الكتابي عن دفع الجزية تسقط عنه. 8- يحرم السماح لهم ببناء الكنائس في بلاد المسلمين وما دخل المسلمون بلادهم وهو قائم فيها لا يهدم، لكن يحرم السماح بتجديد بنائه إذا هدم. 9- يرفع عنهم الحد فيما اعتقدوا حله في دينهم، لكن يحرم جهرهم به. 10- تقام عليهم الحدود فيما اعتقدوا حرمته في دينهم. 11- لا يؤذى الذمي والمعاهد في ديار المسلمين مادام قائما بحق ذمته وعهده. 12- يجوز مصالحتهم إذا كان ذلك يحقق مصلحة عامة للمسلمين، وأرى ولي الأمر الصلح معهم كما قال سبحانهوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا [الأنفال، الآية: 61] لكن يجب يكون الصلح مؤقتا لا مطلقا. 13- حرمة دم المعاهد والذمي، وماله، وعرضه. 14- لا يقاتلون إذا كانوا حربيين إلا بعد إنذارهم. 15- من لم يشارك في المعركة بنفسه أو رأيه أو تخطيط فلا يتعرض له، كالصبيان والنساء، والراهب في صومعته، والشيخ الفاني، والعجوز، والمريض ونحو ذلك. 16- من هرب من مقاتلتهم فلا يجهز عليه، ويكون ما تركه فيئا. 17- إذا رأى ولي الأمر إقرارهم على ما بأيديهم من الأرض جاز ذلك، ويدفعون الخراج وتكون أرضهم أرضا خراجية، فإن أبوا سلمت للمسلمين لعمارتها هذا إذا فتحت أرضهم قهرا بحرب لأنها في حكم الغنيمة. 18- يجوز استرقاق الكفار وسبيهم إذا كانوا حربيين، ولم يكن بيننا وبينهم صلح ( ). 19- حكم عيادتهم وتهنئتهم: روى البخاري في كتاب الجنائز عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي فمرض فأتاه النبي يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار». وروي أيضا: قصة أبي طالب حين حضرته الوفاة فزاره النبي وعرض عليه الإسلام. قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. قال ابن حجر: والذي يظهر: أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. أما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، وذلك مثل أن يهنئهم بأعيادهم فيقول: عيدك مبارك، أو تهنأ بهذا العيد، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله، وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الزنا ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ بمعصية، أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات، وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه، وإن بلي الرجل فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك. ويدخل في هذا أيضا: تعظيمهم ومخاطبتهم بالسيد والمولى وذلك حرام قطعا، ففي الحديث المرفوع: «لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل». ولا يجوز أيضا تلقيبهم ـ كما يقول ابن القيم ـ بمعز الدولة أو فلان السديد، أو الرشيد أو الصالح ونحو ذلك. ومن تسمى بشيء من هذه الأسماء لم يجز للمسلم أن يدعوه بها، بل إن كان نصرانيا قال: يا نصراني، يا صليبي، ويقال لليهودي، يا يهودي. ثم قال ابن القيم بالنص: ".... وأما اليوم فقد وفقنا إلى زمان يصدرون في المجالس، ويقام لهم وتقبل أيديهم ويتحكمون في أرزاق الجند، والأموال السلطانية، ويكنون بأبي العلاء، وأبي الفضل، وأبي الطيب، ويسمون حسنا وحسينا وعثمان وعليا! وقد كانت أسماؤهم من قبل: يوحنا ومتى وجرجس وبطرس وعزرا وأشعيا، وحزقيل وحُيي، ولكل زمان دولة ورجال". وإذا كان هذا كلام العلامة ابن القيم وهو المتوفى سنة 751هـ رحمه الله. فلينظر المسلم اليوم إلى هذا الغثاء الذي هو كغثاء السيل، ينتسبون للإسلام وهم يتبعون أعداء الله في كل صغيرة وكبيرة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، وليست تبعية لهم فحسب بل إنها تبعية بإعجاب وانبهار! فما تمر بأعدائنا مناسبة إلا وتنهال عليهم من كل حدب وصوب بالتهنئة والتبريك ومعسول الأماني!! ( ) 20- حكم السلام عليكم: اختلف العلماء في معنى قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حين دعا أباه فأبى قال إبراهيم: سَلَامٌ عَلَيْكَ [سورة مريم، الآية: 47]. فأما الجمهور فقالوا: المراد بسلامه المسالمة التي هي المشاركة لا التحية. وقال الطبري: معناه: أمنة مني لك. وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام. وقال بعضهم في معنى تسليمه: هو تحية مفارق. وجوز تحية الكافر وأن يبدأ بها قيل لابن عيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال نعم. قال الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [سورة الممتحنة، الآية: 8]. وقال: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ [سورة الممتحنة، الآية: 4]. وقال إبراهيم لأبيه سَلَامٌ عَلَيْكَ. قال القرطبي: قلت: والأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة وفي هذا الشأن حديثان: فقد روى أبو هريرة أن رسول الله قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه». وفي "الصحيحين" عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي ـ الحديث ـ . قال القرطبي: "فالأول: يفيد ترك السلام عليكم ابتداء، لأن ذلك إكرام والكافر ليس أهله. والثاني: يجوز ذلك. قال الطبري: ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة، فإنه ليس أحدهما خلافا للآخر، وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم، وخبر أسامة يبين أن معناه الخصوص. قال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأ بالسلام. فبان بهذا أن حديث أبي هريرة «لا تبدؤهم بالسلام» إذا كان لغير سبب يدعوكم على أن تبدءوهم بالسلام من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم، أو حق صحبة أو جواز أو سفر. قال الطبري: قد روى عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقه قال له علقمة: يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أنه يبدءوا بالسلام؟ قال: نعم. ولكن حق الصحبة. وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك، وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. وروي عن الحسن البصري أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم. قال ابن القيم: إن صاحب هذا الوجه ـ أي من أجاز ابتداءهم بالسلام ـ قال يقال له ـ السلام. فقط بدون ذكر الرحمة، وبلفظ الإفراد. "أما رد السلام عليهم فاختلف في وجوبه: فالجمهور على وجوبه وهو الصواب. وقالت طائفة: لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع والأولى والصواب الأول: والفرق: أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة". قلت: ومما يرجح رأي الجمهور في وجوب الرد على أهل الكتاب قوله : «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم. فقل وعليكم». وقوله «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»( ). * * * * * | |
|
Mr:-HeRo مشرف
البلد : الجنس : مكان الإقــامة : غير معروف عدد المساهمات : 284 تاريخ التسجيل : 16/02/2011 العمر : 28 الموقع : ahmedkhaled_npa@yahoo.com
| موضوع: رد: حصريا : الولاء والبراء الخميس أبريل 21, 2011 11:30 am | |
| ياريت كل واحد يقرأ الكتاب ده ويستفيد منه | |
|
Mr:-HeRo مشرف
البلد : الجنس : مكان الإقــامة : غير معروف عدد المساهمات : 284 تاريخ التسجيل : 16/02/2011 العمر : 28 الموقع : ahmedkhaled_npa@yahoo.com
| موضوع: رد: حصريا : الولاء والبراء الخميس أبريل 21, 2011 11:31 am | |
| | |
|